السيد السيستاني
112
منهاج الصالحين
الفصل التاسع في أحكام الأولاد والولادة مسألة 367 : يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط : الأول : دخوله بها مع العلم بالانزال أو احتماله ، أو الانزال على ظاهر الفرج . وأما مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها ، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال . الثاني : مضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة ، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج . الثالث : عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على الأظهر ، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به . مسألة 368 : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطأها آخر فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب . مسألة 369 : إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم يجز له نفي الولد لمكان العزل مع احتمال سبق المني قبل النزع من غير تنبه ، أو احتمال بقاء شئ من المني في المجرى وحصول اللقاح به عند العود إلى