السيد السيستاني
10
منهاج الصالحين
مسألة 7 : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين . مسألة 8 : لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها ، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى - والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع - ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته ، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ولكن قيل : يحرم عليه وطؤها أبدا . إلا أن الأقوى خلافه . ، ولا سيما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس إن طلقها ، بل وإن لم يطلقها على المشهور ، ولا يخلو عن وجه ، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط وجوب الانفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع ، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية ، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الانفاق عليها . مسألة 9 : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا لعذر كالحرج أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا ، كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن