السيد السيستاني
11
منهاج الصالحين
لضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج . مسألة 10 : يجوز العزل - بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الأقوى ، نعم الظاهر كراهته ( 1 ) إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد ، وأما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالأظهر حرمته إلا برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج ، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى . مسألة 11 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه مسألة 12 : يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخا كان المنظور إليه أو شابا ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ شهوي . أو مع الريبة ، أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام ، وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان ، كما مر في أحكام التخلي - فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل ، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي . مسألة 13 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة
--> ( 1 ) هذا حكم الحرة وأما الأمة فيجوز العزل عنها مطلقا من غير كراهة ، وليعلم أن الموضوع للأحكام المذكورة في هذا الكتاب هو الحر والحرة ، وأما العبد والأمة فيختلفان عنهما في بعض الأحكام ، وقد أهملنا - في الغالب - التعرض لأحكامهما لعدم الابتلاء بها في هذا العصر .