السيد السيستاني
392
منهاج الصالحين
ولم يحتج إلى قبض جديد ، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم . مسألة 1476 : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقوف عليه على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه ، والظاهر اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد . مسألة 1477 : لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عينا في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر كفى وتم الوقف من حينه . مسألة 1478 : الظاهر عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف ، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها . مسألة 1479 : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى في قبضه - على تقدير اعتباره - وضعه في المسجد بقصد استعماله ، وكذا الحال في مثل آلات المشاهد والحسينيات والمساجد ونحوها . مسألة 1480 : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه . مسألة 1481 : يجوز التوكيل في ايقاع الوقف ، وفي جريان الفضولية فيه اشكال وإن كان هو الأقرب . مسألة 1482 : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على