السيد السيستاني
391
منهاج الصالحين
مسألة 1469 : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لا بد من انشائه بلفظ ك ( وقفت ) و ( حبست ) ونحوهما من الألفاظ الدالة عليه ولو بمعونة القرائن ، أو فعل سواء أكان معاطاة مثل أن يعطي آلات الاسراج أو الفرش إلى قيم المسجد أو المشهد ، أو لم يكن كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو يبني بناء على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه مسجدا ونحو ذلك فإنه يكون وقفا بذلك . مسألة 1470 : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيقبله الموقوف عليهم وإن كانوا صغارا قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده . مسألة 1471 : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية . مسألة 1472 : يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو قبض وليه فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثا ، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى عمن يوجد منها بعد ذلك ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض . مسألة 1473 : المشهور أنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه لا يخلو عن اشكال . مسألة 1474 : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم . مسألة 1475 : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها