السيد السيستاني

339

منهاج الصالحين

له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له . مسألة 1257 : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته قيل ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل اشكال . مسألة 1258 : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين . مسألة 1259 : لو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما . مسألة 1260 : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله للغير كان مقبولا لأنه كاقرار الميت ، ولو أقر بعضهم ، وأنكر البعض فإن أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ، ويؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر البعض .