السيد السيستاني

26

منهاج الصالحين

مسألة 63 : لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه صح وإن كان الأحوط حينئذ تجديد العقد . مسألة 64 : إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره خوفا منه بطل البيع ، وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع . مسألة 65 : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا إذا كان للاكراه دخل في بيعها مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما . مسألة 66 : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ، وصح بيع الولد إلا إذا كان للاكراه دخل في بيعه معها ، كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أمه . مسألة 67 : يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي عنه بغير التورية ، وهل يعتبر فيه عدم امكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلك ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه . مسألة 68 : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع - حينئذ - صح البيع .