السيد محمد الروحاني
71
منهاج الصالحين
( مسألة 259 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده . ( مسألة 260 ) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ، ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ، ولا تجب عليه أجرة الأرض وإن كان الوجوب أحوط . ( مسألة 261 ) يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله ، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا ، أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض الزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى نخلا . ( مسألة 262 ) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري . ( مسألة 263 ) يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة . ( مسألة 264 ) لا تجوز المحاقلة ، وهي : بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير