السيد محمد الروحاني

72

منهاج الصالحين

من الحبوب بحب منه . ( مسألة 265 ) الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع . ( مسألة 266 ) لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا . ( مسألة 267 ) إذا كانت الخضرة مما يجز - كالكراث والنعناع واللفت ونحوها - يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط ، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات . ( مسألة 268 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار ، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها . ( مسألة 269 ) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود ، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود . ( مسألة 270 ) إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل -