السيد محمد الروحاني
43
منهاج الصالحين
الخامس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده ، نعم يثبت له الأرش إن طالبه ، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده . ( مسألة 146 ) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما ، قيل : لا أرش حذرا من الربا ، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش . ثم إنه يسقط الرد والأرش بأمرين : الأول : العلم بالعيب قبل العقد . الثاني : تبرؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش . ( مسألة 147 ) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور . ( مسألة 148 ) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية ، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة ، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا - مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر - ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر . ( مسألة 149 ) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل الثيبوبة في الإماء - فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه . ( مسألة 150 ) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية ، نعم لا