السيد محمد الروحاني
44
منهاج الصالحين
يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم . ( مسألة 151 ) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما عدم الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري وإلا فلا أثر له . ( مسألة 152 ) يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء . ( مسألة 153 ) كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا بثمانية ومعيبا بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان وهكذا ، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة ، وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة . ( مسألة 154 ) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال ، كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة ، والأحوط التصالح . ( مسألة 155 ) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده ، بل يردهما معا على