السيد محمد الروحاني

19

منهاج الصالحين

الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا . ( مسألة 59 ) لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد . ( مسألة 60 ) المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره ، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع - حينئذ - صح البيع . البيع الفضولي الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا ، أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن رد بطل وهذا هو المسمى ب‍ : العقد الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها ، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما . ( مسألة 61 ) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان . ( مسألة 62 ) إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح ، وتوقفت صحته على الإجازة . ( مسألة 63 ) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك