السيد محمد الروحاني
20
منهاج الصالحين
( مسألة 64 ) لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحوهما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك . ( مسألة 65 ) الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة فيصح العقد من حين وقوعها ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك المشتري ، ونماء المبيع ملك مالك المبيع . ( مسألة 66 ) لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإلا فلا ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح على اشكال ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال بل منع . ( مسألة 67 ) لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه ، أقواها أوسطها . ( مسألة 68 ) لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري . ( مسألة 69 ) إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري ، أو على أحدهما إن دفعها إليه بقيمتها . ( مسألة 70 ) المنافع المستوفاة مضمونه ، وللمالك الرجوع بها على من