السيد الخوئي
117
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان . ( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء . ( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها . ( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار . ( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير . ( مسألة 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا . ( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا . ( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا .