السيد الخوئي

118

تكملة منهاج الصالحين

( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس . ( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . ( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد . ( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . ( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير . ( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة