السيد الخوئي

28

منهاج الصالحين

( مسألة 104 ) : إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا بطل البيع . ( مسألة 105 ) : يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة ، إذا كانت ذات قيمة معتد بها . الفصل الرابع الخيارات الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام ( الأول ) : خيار المجلس : أي مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكن من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا - عرفا - لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ، فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط ، وليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ، ففي ثبوت الخيار إشكال ، بل الأظهر العدم . ( مسألة 106 ) : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات .