السيد الخوئي

29

منهاج الصالحين

( مسألة 107 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد . ( الثاني ) : خيار الحيوان : كل من اشترى حيوانا - إنسانا كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس . ( مسألة 108 ) : يسقط هذا الخيار باشتراطه سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ . ( مسألة 109 ) : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا . ( مسألة 110 ) : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المفاوضات . ( مسألة 111 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . ( مسألة 112 ) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره . ( الثالث ) : خيار الشرط . والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .