السيد محسن الحكيم

62

منهاج الصالحين

كسائر ديونه ، فإن لم يكن له ( 137 ) تركة سوى المبيع تعلق به فيباع ويوفى منه فإن لم يف بتمام الثمن بقي في ذمته ولا يجب على الورثة وفاؤه ( مسألة 4 ) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات فإن كان المقصود من جعل الخيار له مباشرته للفسخ أو كونه بنظره لم ينتقل إلى وارثه وان جعل مطلقا انتقل إليه . ( مسألة 5 ) إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار ( 138 ) المجلس بعد القبض ففي كونه من مال البائع إشكال . الفصل السادس فيما يدخل في المبيع ( مسألة 1 ) من باع شيئا دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينة

--> 137 ) إذا فرض في هذه الصورة تلف المال المنتقل من الميت وكون قيمة حين الفسخ مساوية للمال المنتقل اليه أو أقل أشكل ثبوت الخيار للوارث لعدم انتفاعه بأعماله أصلا بخلاف ما إذا كان شخص المال المنتقل من الميت محفوظا لأن الوارث يستطيع بالفسخ الحصول على ذلك المال بشخصه ودفع قيمته من ماله الخاص إذ ليس للدائن ولو كان الدين مستوعبا إلزام الوارث بتسليم نفس أعيان التركة أو بيعها إذا كان حاضرا لدفع قيمتها في مقام الوفاء وهذا نحو انتفاع للوارث . ( 138 ) الظاهر أنه من مال المشتري .