السيد محسن الحكيم
63
منهاج الصالحين
العامة أو الخاصة ، فمن باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبئر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو من أجزائها أو توابعها أما من باع أرضا فلا يدخل فيها الشجر والنخل الموجودان وكذا لا يدخل الحمل في بيع الام ولا الثمرة في بيع الشجرة ، نعم إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري ( 139 ) ويختص هذا الحكم ببيع النخل ، اما بنقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا وإن لم يكن مؤبرا . هذا إذا لم تكن قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو الحمل في بيع الدابة ، اما إذا قامت القرينة على ذلك وان كانت هي المتعارف عمل عليها وكان جميع ذلك للمشتري . ( مسألة 2 ) إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع واحتاج إلى السقي جاز للبائع سقيه وليس للمشتري ( 140 ) منعه وكذلك إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع ( 141 ) سقيه وان أمره المشتري بذلك ، نعم لو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع ( 142 ) أو المشتري
--> 139 ) لا يخلو من اشكال لقصور النصوص عن إفادة حكم تعبدي على خلاف القاعدة بالنحو المذكور . ( 140 ) هذا إذا كان البائع قد اشترط إبقاء الثمرة على الشجر أو لم يكن يتضرر من السقي مع تضرر الثمرة بتركه واما إذا كان يتضرر بسبب السقي وكان البائع يتضرر بسبب تركه فسيأتي حكمه . ( 141 ) بل لم يجز مع عدم اذن المشتري . ( 142 ) إذا كان هناك شرط لأحدهما على الآخر بهذا الشأن اتبع والا فلا يبعد جواز السقي لمن ينتفع به مع ضمان أرش النقص للآخر وجواز المنع من السقي لمن ينتفع بتركه مع ضمان أرش النقص للآخر .