السيد محسن الحكيم
55
منهاج الصالحين
( الخامس ) التصرف الاعتباري إذا كان كذلك مثل إجارة ( 117 ) العين ورهنها . ( السادس ) حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد ، نعم يثبت له الأرش لا غير . ( مسألة 51 ) يسقط الأرش دون الرد ( 118 ) فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل لا أرش حذرا من الربا لكن الأقوى جواز أخذ الأرش . ( مسألة 52 ) يسقط الرد والأرش بأمور : ( الأول ) العلم بالعيب قبل العقد . ( الثاني ) تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش . ( الثالث ) تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش لأن الأقوى ان الخيار هنا ( 119 ) على الفور فإذا لم يبادر اليه سقط وكذا الحكم في ( 120 ) أمثاله .
--> ( 117 ) على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة . ( 118 ) يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب . ( 119 ) بل الأقرب عدم كونه كذلك . ( 120 ) بل الأمر في الخيارات يختلف فما كان مدركه الجعل الصريح من قبل المتعاملين اتبع مقدار جعله وما كان مدركه الجعل الضمني من قبل المتعاملين في موارد تخلف الشروط العامة المفترضة من قبلهما كخيار الغبن فهو مبني على الفورية العرفية وما كان ثابتا بدليل شرعي أخذ بإطلاقه ان كان له إطلاق .