السيد محسن الحكيم

54

منهاج الصالحين

( مسألة 49 ) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية ولا يجري في بيع الكلي فلو باع كليا موصوفا ودفع إلى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف ، نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار . ( السابع ) خيار العيب وهو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنه يتخير بين الفسخ والإمساك ( 115 ) بالأرش ولا فرق بين المشتري والبائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور . ( مسألة 50 ) يسقط هذا الخيار بأمور : ( الأول ) الالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ . ( الثاني ) تلف العين . ( الثالث ) خروجها عن الملك ( 116 ) ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك . ( الرابع ) التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .

--> 115 ) جواز المطالبة بالأرش مع إمكان الفسخ وعدم سقوط الخيار محل اشكال . ( 116 ) هذا إذا كان خروجها بنحو لازم واما إذا كان ببيع خياري أو هبة جائزة مثلا فلا يبعد عدم سقوط الخيار وكون اعماله بنفسه من قبل المشتري فسخا لما أحدثه من بيع أو هبة .