السيد محسن الحكيم
51
منهاج الصالحين
وبعد سقوطه . ( مسألة 36 ) الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ( 106 ) وكذا قبض بعض المبيع وان كان فيه وجوه . ( مسألة 37 ) المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان ( مسألة 38 ) يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ( 107 ) وإلا فلا خيار . ( مسألة 39 ) لا إشكال في ثبوت الخيار المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ الا برضا الطرفين . ( مسألة 40 ) يختص هذا الخيار في البيع ولا يجري في غيره . ( مسألة 41 ) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ( 108 ) فإذا فسخ جاز له
--> ( 106 ) بل لا يبعد كونه مؤثرا في تصحيح البيع أو لزومه من هذه الناحية بمقدار ما يقابله من المبيع . ( 107 ) ولا بطلان . ( 108 ) بل كل ما يكون معرضا للفساد وقد بيع ببيع مبني على النقد فالأصل فيه اشتراط الوثوق بعدم فوات الثمن قبل فساد البيع بفترة يمكن للبائع فيها لو لم يحصل له الوثوق المذكور إلى حينها فسخ البيع والاستفادة من ماله ومقتضى ذلك ثبوت الخيار للبائع في الفترة السابقة على الفساد إذا لم يحصل على الثمن ولم يكن واثقا بحصوله بعد ذلك .