السيد محسن الحكيم
52
منهاج الصالحين
أن يتصرف في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي . ( مسألة 42 ) يسقط هذا الخيار بإسقاطه ( 109 ) بعد الثلاثة وفي سقوطه بإسقاطه قبلها وباشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن . ( مسألة 43 ) في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما ( 110 ) الأول . ( السادس ) خيار الرؤية ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء . ( مسألة 44 ) لا فرق في الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره إذا اتفق تعلق غرض للمشتري به سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم ومرغوبا عنه عند قوم آخرين مثل اشتراط كون القماش اصفر لا اسود . ( مسألة 45 ) الخيار هنا بين الفسخ والرد وبين ترك الفسخ وإمساك
--> ( 109 ) سقوط هذا الخيار بالإسقاط ولو بعد الثلاثة محل اشكال بل منع إذا قيل بأن مرجع هذا الخيار إلى البطلان بعد الثلاثة . ( 110 ) بل لا يبعد الثاني على القول بكون الحكم الثابت هو الخيار وأما إذا كان الثابت هو البطلان فالأمر واضح .