السيد محسن الحكيم

50

منهاج الصالحين

( مسألة 35 ) إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الأول ( 102 ) ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء ، ولو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول ، ويرجع الغابن على الأجنبي ، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف فإنه ان كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء ، وان كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة ( 103 ) يوم التلف ورجع المغبون على الأجنبي ان كان هو المتلف وحكم تلف الوصف الموجب للإرث حكم تلف العين . ( الخامس ) خيار التأخير ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع فإنه يلزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة وإلا فللبائع ( 104 ) فسخ البيع ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع ( 105 ) سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها حال ثبوت الخيار

--> ( 102 ) بل أقواها الثاني . ( 103 ) بل بقيمة يوم الفسخ كما تقدم في صورة تلف ما في يد الغابن ( 104 ) حيث يحتمل كون الحكم هو البطلان لا الخيار فالأحوط مراعاة هذا الاحتمال . ( 105 ) هذا إذا لم تتحقق التخلية من قبل البائع واما إذا كان التلف بعد تحقق التخلية مع عدم الإقباض الخارجي فالأقرب حينئذ كونه من مال المشتري لأن التخلية تكفي في إسقاط الضمان عن البائع وفي كفايتها في نفي الحكم المذكور في المقام من الخيار أو نحوه أو توقف نفيه على القبض الخارجي تأمل .