السيد محسن الحكيم
49
منهاج الصالحين
( مسألة 31 ) إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليها ( 101 ) أحكامها وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فان حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد . ( مسألة 32 ) الخيار في الغبن على الفور ، نعم لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له لم يسقط خياره وكان له الفسخ إذا علم أو التفت ولو كان شاكا في الغبن أو شاكا في ثبوت الخيار للمغبون فإن كان غافلا عن إمكان الفسخ له برجاء ثبوته له لم يسقط خياره وان كان ملتفتا إلى ذلك ففي سقوط خياره ان لم يفسخ اشكال ، وكذا الاشكال لو علم بالغبن فلم يرض به ولكنه أخر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة جهلا بالفورية ، نعم لو أخره توانيا منه لاعتقاد جواز التراخي سقط خياره . ( مسألة 33 ) الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما . ( مسألة 34 ) إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرس ويكون للبائع الخيار في بيع العبد .
--> ( 101 ) وتقدم ما هو الصحيح .