السيد محسن الحكيم

46

منهاج الصالحين

بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة وليس له إلزام ( 92 ) المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار فلا يجب ( 93 ) عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب ( 94 ) عليه دفعها إلى المغبون ، نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها اليه وأولى منه في ذلك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار لم يجب ( 95 ) عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة . ( مسألة 30 ) إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له فاما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره فإن كان بالنقيصة أخذ البائع المبيع من المشتري مع أرش النقيصة وان

--> ( 92 ) الأحوط وجوبا فيما إذا لم يستلزم استرجاع العين حرجا أو ضررا زائدا أن يسترجع المشتري العين ولو بشراء أو استيهاب إذا ألزمه البائع بذلك وكذلك في سائر موارد وقوع الخيار بعد تلف العين . ( 93 ) الأحوط الوجوب بل لعله الأقرب في مثل الهبة . ( 94 ) بل الأحوط وجوبا الدفع الا مع طيب نفس الآخر بالبدل فعلا ( 95 ) الأحوط الوجوب على النحو المتقدم في العين .