السيد محسن الحكيم

38

منهاج الصالحين

المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ثم الدفع اليه وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه كما لو باع من ينعتق على المشتري صح وإن لم يقدر على تسليمه . ( مسألة 16 ) لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة . ( مسألة 17 ) لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده فان كانت المدة يسيرة صح وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها فان كانت مضبوطة مثل سنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها لكن يثبت الخيار للمشتري ، وان كانت غير مضبوطة فالظاهر البطلان كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه . ( مسألة 18 ) إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وان كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وان كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة فإذا لم يقدرا معا بطل البيع . ( مسألة 19 ) يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد بها . الفصل الرابع في الخيارات وفيه مسائل ! ( مسألة 1 ) الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام :