السيد محسن الحكيم
39
منهاج الصالحين
( الأول ) ما يسمى خيار المجلس يعني مجلس البيع فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في الفسخ في المجلس ما لم يفترقا فإذا افترقا ولو بخطوة لزم البيع وانتفى الخيار ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك ( 80 ) فإن كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط فليس له الفسخ عن المالك ، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤنها كان له الفسخ عن المالك ، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما لا المالكين ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال بل الأظهر العدم . ( مسألة 2 ) هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات . ( مسألة 3 ) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد كما يسقط بإسقاطه بعد العقد . ( الثاني ) خيار الحيوان : ( مسألة 4 ) كل من اشترى حيوانا إنسانا كان أو غيره ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة
--> ( 80 ) إذا كان المالك حاضرا مجلس العقد حضور تدخل وبما هو طرف للمعاملة ثبت له الخيار وان كان المباشر للعقد وكيله واما في غير هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخيار للمالك كما أن ثبوته ابتداء للوكيل المباشر للعقد محل اشكال بل منع خصوصا إذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد .