السيد محسن الحكيم
35
منهاج الصالحين
( ومنها ) أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا . ( ومنها ) ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو لاختلاف بين أرباب الوقف أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك . ( ومنها ) ما لو لاحظ الواقف ( 72 ) في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة مثل كونها بستانا أو دارا أو حماما فيزول ذلك العنوان فإنه يجوز البيع حينئذ وان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر . ( ومنها ) ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا واللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء ( مسألة 10 ) ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة . ( مسألة 11 ) إذا جاز بيع الوقف فالأحوط مراجعة الحاكم ( 73 ) الشرعي والاستئذان منه في البيع كما أن الأحوط ان يشتري بثمنه ملكا
--> ( 72 ) ولكن في مثل ذلك يبطل الوقف رأسا بزوال العنوان على ما يأتي منه قدس سره في كتاب الوقف فلا يكون من موارد جواز بيع الوقف . ( 73 ) فإن كان للموقوفة متولي تصدى للبيع مع مراجعة الحاكم الشرعي وان لم يكن لها متولي خاص فان كانت موقوفة على اشخاص تولوا البيع بمراجعة الحاكم وان كانت موقوفة وقفا عاما تصدى الحاكم الشرعي لبيعها