السيد محسن الحكيم

34

منهاج الصالحين

كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك مما يوجب اختلاف القيمة ، اما مالا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته وان كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين والمعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو الرؤية السابقة . ( مسألة 8 ) يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا ( 68 ) مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس أو ما هو بمنزلته لاختصاصه بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه العلف لها ، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز . ( مسألة 9 ) يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا يعني لا يكون ( 69 ) موضوع حق لغير البائع فلا يجوز بيع العين المرهونة ، نعم ( 70 ) لو اذن الراهن أو أجاز أو فك الرهن صح وكذا لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( 71 ) ( منها ) : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرق .

--> ( 68 ) أو ما بمعناه وهو فيما إذا باع الشخص شيئا في ذمته . ( 69 ) هذا إذا كان حق الغير منافيا مع نفوذ البيع والأصح البيع وبقي حق الغير ثابتا في العين وكان للمشتري مع عدم العلم الخيار وعليه يصح بيع العين المرهونة بدون اذن المرتهن . ( 70 ) هذا من سهو القلم والمقصود اذن المرتهن . ( 71 ) ومنها وقوع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم بنحو يحتمل أداؤه إلى تلف النفوس والأموال فيسوغ البيع ولو لم يشترط الواقف ذلك .