السيد محسن الحكيم

33

منهاج الصالحين

وفي أخرى بالوزن كالفحم يباع كثيرا في الأكياس الكبيرة بالكيل وفي المخازن قليلا قليلا بالوزن فان المدار في التقدير ما يكون متعارفا في تلك الحال التي بيع فيها كيلا أو وزنا أو عدا . ( مسألة 3 ) يكفي في معرفة التقدير اخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه والأحوط اعتبار حصول اطمئنان المشتري باخباره ولو تبين الخلاف بالنقيصة رجع المشتري على البائع بثمن النقيصة وكان له الخيار في الفسخ والإمضاء في الباقي ولو تبينت الزيادة كانت الزيادة للبائع وكان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن ( مسألة 4 ) الأحوط في مثل الثوب والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة معرفة مقداره ولا يكتفي في بيعه بالمشاهدة ( مسألة 5 ) إذا اختلف البلدان في تقدير شيء بأن كان موزونا في بلد ومعدودا في آخر ومكيلا في ثالث فالظاهر أن المدار في التقدير اللازم العلم به في بلد المعاملة . ( مسألة 6 ) قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون مثل ان يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال فيتبين أن وزنها تسعمائة لعدم إحكام النسج أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال فتبين ان وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له والحكم انه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري لتخلف الوصف فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن والزيادة للمشتري على كل حال . ( مسألة 7 ) يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها