السيد محسن الحكيم

17

منهاج الصالحين

بعينه فان جهل وتردد بين جماعة محصورة فإن أمكن استرضاؤهم وجب وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة ( 34 ) وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه إن كان يائسا عن معرفته وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه . ( مسألة 40 ) يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد كما يكره ان يكون الإنسان جزارا أو حجاما ولا سيما مع الشرط بان يشترط اجرة ، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل بان يؤاجره لذلك أو بغير إجارة بقصد العوض أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية . ( مسألة 41 ) لا يجوز بيع أوراق اليانصيب نعم يصح الصلح ( 35 ) بينهم بدفع مقدار من المال على أن يملكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مرددة بينهم وإذا اجتمع عشرة أشخاص فوهب كل واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم بشرط ان يجري القرعة في المائة دينار المجتمعة عنده ويعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صح ( 36 ) واما إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة وإذا كان اليانصيب على النحو الأول فهو صحيح . ( مسألة 42 ) يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه كما يجوز

--> ( 34 ) إلا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم . ( 35 ) بل لا يصح على الأظهر . ( 36 ) بل لا يصح على الأظهر فاليانصيب المبني على هذا النحو غير صحيح .