السيد محسن الحكيم
18
منهاج الصالحين
أخذ العوض عن الإعطاء والتمكين منه ولا يجوز أخذ العوض ( 37 ) عن نفس الدم وإذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة ويكون الدم تابعا لها ( 38 ) ولا يجوز أخذ العوض عن الدم ، نعم تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض فالعوض يكون في مقابل التمكين لا مقابل الدم ، ويحرم حلق اللحية ويحرم أخذ الأجرة ( 39 ) عليه إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ( 40 ) ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ . آداب التجارة ( مسألة 43 ) يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا بل مع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه الاحتياط ويستحب ان يساوي بين المبتاعين فلا فرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه ، اما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كانت كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر أنه لا بأس به ويستحب ان يقيل النادم ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر اللَّه تعالى عنده ويأخذ الناقص ويعطي الراجح . ( مسألة 44 ) يكره مدح البائع سلعته ، وذم المشتري لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش وإلا حرم كما تقدم والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب بل كل ما كان كذلك ، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة وعلى الموعود بالإحسان والسوم ما بين
--> ( 37 ) الظاهر جوازه . ( 38 ) لا يلزم ذلك . ( 39 ) هاتان الحرمتان احتياطيتان . ( 40 ) أو ضررا أو احتمال ضرر من قبيل الضرب أو السجن ونحوهما