السيد محسن الحكيم

15

منهاج الصالحين

( مسألة 34 ) يحرم تزيين ( 28 ) الرجل بالذهب وإن لم يلبسه ولو تزين بلبسه تأكد التحريم . ( مسألة 35 ) يحرم الكذب وهو الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ( 29 ) ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين والأحوط الاقتصار ( 30 ) فيهما على صورة عدم إمكان التورية ، وأما الكذب في الوعد بان يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة . نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته ( 31 ) إلا إذا كان قد وعد أهله بشيء ( 32 ) وهو لا يريد ان يفعله . ( مسألة 36 ) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ويجوز أيضا مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا

--> ( 28 ) بل لبسه للذهب ولو لم يكن تزيينا ولا يحرم التزيين بغير اللبس ( 29 ) إذا لم ينصب قرينة متصلة على كونه هازلا . ( 30 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 31 ) إذا كان الوعد متضمنا للاخبار عن وقوع الشيء في المستقبل لا مجرد إنشاء الالتزام بذلك ففرق بين قول الشخص سأزورك عصرا وقوله عليّ لك ان أزورك . ( 32 ) الأحوط عدم الفرق بين حكم الأهل وغيرها من هذه الناحية .