السيد محسن الحكيم

68

منهاج الصالحين

سابقا انه من الباطن ثم شك في تبدله . ومنها : الإتيان بالغسل على احدى كيفيتين : أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس ومنه العنق ثم بقية البدن والأحوط وجوبا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ( 127 ) ولا بد في غسل كل عضو من إدخال الشيء من الآخر نظير باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر ، بل يكفي تحريك العضو ( 128 ) المرموس في الماء بلا حاجة إلى إخراجه . ثانيهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض ان كانت موضوعة عليها ، ولا يجب ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا ( 129 ) بل يجب ان يحصل في تغطية واحدة مستمرة ولو كان حصولها فيه تدريجيا .

--> ( 127 ) الظاهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين . ( 128 ) الظاهر عدم كفاية ذلك . ( 129 ) بل الظاهر وجوب انغسال تمام البدن بنفس الارتماس عدا المواضع التي لا يصلها الماء عادة بالارتماس والأحوط حينئذ غسلها بلا فاصل عرفي .