السيد محسن الحكيم
69
منهاج الصالحين
مسألة 14 - النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن ( 130 ) مسألة 15 - لا يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا عن الماء ( 131 ) ثم رمسه بقصد الغسل ، بل لو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء ، والأحوط استحبابا ان يحرك بدنه . ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، واباحته ، وإباحة الآنية ( 132 ) والمصب ( 133 ) ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء . وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي ولا في الارتماسي ( 134 ) .
--> ( 130 ) بل للابتداء في عملية الارتماس . ( 131 ) الظاهر اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا . ( 132 ) تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانية المحرمة والأمر في الغسل كذلك . ( 133 ) الظاهر عدم اعتبار إباحة المصب . ( 134 ) تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي .