السيد محسن الحكيم

61

منهاج الصالحين

المبحث الرابع في الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات . فهنا مقاصد . المقصد الأول في غسل الجنابة وفيه فصول : الفصل الأول : سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر . مسألة 1 - ان عرف المني فلا اشكال ، وان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد امارة عليه ، وعدمها امارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبني على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده ( 105 ) ، وفي المريض ( 106 ) يرجع إلى الشهوة

--> ( 105 ) بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات . ( 106 ) المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة والفتور .