السيد محسن الحكيم

62

منهاج الصالحين

أو الفتور ، وفي النساء يرجع إلى الشهوة ( 107 ) وفي الفتور وحده إشكال . مسألة 2 - من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها ، وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا ، وان لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء . مسألة 3 - إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما ( 108 ) لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، اما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما أو ايتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة . مسألة 4 - البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء

--> ( 107 ) المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسل ، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمت اليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر . ( 108 ) بل يجب عليه الغسل إذا كانت جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي داخل في محل ابتلاء ذلك الشخص من قبيل عدم جواز الائتمام .