السيد محسن الحكيم
58
منهاج الصالحين
الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج ولزوم تجديده بدونه ( 95 ) . مسألة 95 - يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه ، ولا يجب تغييره لكل صلاة ( 96 ) . الفصل السابع : لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة عليه ، وكذا اجزاؤه المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 97 ) ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة دون المندوب وان وجب بالنذر نعم يستحب له . مسألة 96 - لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما ، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوبا ( 98 ) ، والأقوى عدم إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء - صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين - به وان كان أحوط استحبابا .
--> ( 95 ) عرفت عدم لزوم التجديد في الأثناء حتى مع عدم الحرج ولكن لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط . ( 96 ) بل لا يترك الاحتياط بتغييره أو تطهيره وغسل الحشفة والمقعد لكل صلاة . ( 97 ) هذا الاحتياط ليس بواجب . ( 98 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .