السيد محسن الحكيم

59

منهاج الصالحين

مسألة 97 - لا يجوز جعل المس غاية للوضوء ( 99 ) فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى ( 100 ) ، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به ( 101 ) سواء لم تكن مأمورا بها أصلا أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به ، اما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ويستحب إن استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها . مسألة 98 - لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرها ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتظريز وغيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره . نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر ( 102 ) . مسألة 99 - الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب ( 103 ) بل كذا المختصة على أشكال ضعيف ، وان شك في قصد الكاتب جاز المس . مسألة 100 - يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ويستحب إذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب

--> ( 99 ) بل يجوز خصوصا إذا كان المس بنحو التقبيل . ( 100 ) الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته على قصد غاية من ورائه . ( 101 ) يكفي في صحة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمر أو التخلص من حرام . ( 102 ) الأحوط عدم المس بالشعر أيضا . ( 103 ) لا يبعد عدم الحرمة في مس الكلمات المتفرقة .