السيد محمد صادق الروحاني
82
منهاج الفقاهة
نعم في الفقه الرضوي : فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري ، فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب . { 1 } وظاهره كما في الحدائق التخيير بين الرد وأخذه بتمام الثمن وأخذ الأرش ، ويحتمل زيادة الهمزة في لفظه أو ويكون واو العطف . فيدل على التخيير بين الرد والأرش
--> ( 1 ) المستدرك - باب 12 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 . وجملة من أبواب أحكام العيوب . ( 3 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب أحكام العيوب حديث 3 . ( 5 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 وباب 4 من أبواب الحكام العيوب .