السيد محمد صادق الروحاني
83
منهاج الفقاهة
وقد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار { 1 } وهو صعب جدا ، وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة بناء على أن الصحة ، وإن كانت وصفا ، فهي بمنزلة الجزء ، فيتدارك فائته باسترداد ما قابله من الثمن ، ويكون الخيار حينئذ لتبعض الصفقة وفيه منع المنزلة عرفا ولا شرعا . ولذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة وغيره ،