السيد محمد صادق الروحاني

72

منهاج الفقاهة

وبالجملة فإني لا أعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه ، انتهى . مسألة : الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة { 1 } لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة ، فأما أن يحكم ببطلان العقد لما تقدم عن الأردبيلي في بطلان بيع العين الغائبة . وأما أن يحكم بلزومه من دون خيار ، { 2 } والأول مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الأوصاف المشروطة في المعقود عليه . والثاني فاسد من جهة أن دليل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد وحرمة النقض . ومعلوم أن عدم الالتزام بترتب آثار العقد على العين الفاقدة للصفات المشترطة فيها ليس نقضا للعقد ، بل قد تقدم عن بعض أن ترتيب آثار العقد عليها ليس وفاء وعملا بالعقد حتى يجوز ،