السيد محمد صادق الروحاني

73

منهاج الفقاهة

بل هو تصرف لم يدل عليه العقد فيبطل . والحاصل أن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد وثبوته مع الخيار والأول مناف لطريقة الأصحاب في غير باب فتعين الثاني . مسألة : لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة ، { 1 } وقال المشتري قد اختلف . ففي التذكرة قدم قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن { 2 } فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة ، ورده في المختلف في نظير المسألة بأن اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن ، ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه { 3 } إلى البائع ، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار ، وإن تسلم الآخر