السيد محمد صادق الروحاني

556

منهاج الفقاهة

وعن جماعة منهم العلامة في التذكرة : الجواز ، لأن الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم { 1 } فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه . وتوضيحه أن الطعام قد حل والتقصير من المسلم إليه ، { 2 } حيث إنه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر ، وإلا دفعه إلى وليه ولو الحاكم أو عزله ، وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته ، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ ، وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وإن