السيد محمد صادق الروحاني

532

منهاج الفقاهة

مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، { 1 } فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ فيه فيما يقابله من الثمن ، لأن التالف مبيع قبل قبضه ، { 2 } فإن البيع يتعلق بكل جزء إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض ، وكل جزء كذلك . نعم اسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله بعقد مستقل . ولذا لم يطلق على بيع الكل البيوع المتعددة ، وكيف كان فلا اشكال ولا خلاف في المسألة ، وإن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن كيد العبد ، فالأقوى أنه كالوصف الموجب للتعيب . فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد ، فالمشتري مخير بين الرد والأرش ، { 3 } وإلا كان له الرد فقط ، بل عن الإيضاح أن الأرش هنا أظهر ، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة وفيه تأمل . بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به في العيب ، فتأمل . وكيف كان ، فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض ، والظاهر