السيد محمد صادق الروحاني
530
منهاج الفقاهة
وهو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ، قال في المبسوط لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ، ولم يسلم الثوب فباع العبد صح بيعه ، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه ، لأنه لا يقدر على رده ، انتهى . وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك ، وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، أعني مسألة من باع شيئا معينا بشئ معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر وحكموا بانفساخ البيع الأول ، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا . وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة . ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة حيث ذكر في آخرها أن المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ، { 1 } بناء على عود ضمير الحق إلى البائع بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن ، { 2 } قال في التذكرة لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض فإن كانت في يد المشتري فكاتلافه