السيد محمد صادق الروحاني
527
منهاج الفقاهة
أو ضمان البائع للقيمة لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة اتلاف مال الغير ، { 1 } أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن . أما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخير المالك في العمل بأحدهما . { 2 } وأما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري لجريان دليل تعذر التسليم هنا ، وهذا هو الأقوى { 3 } واختاره في التذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، وعن حواشي الشهيد نسبة إلى أصحابنا العراقيين