السيد محمد صادق الروحاني
528
منهاج الفقاهة
فإن اختار المشتري القيمة ، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن وجهان : { 1 } من أنها بدل عن العين ومن أن دليل الحبس وهو الانفهام من العقد يختص بالمبدل أقواهما العدم ، ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري ، ففي كونه كاتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد ، كما أن اتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض ، أو كونه اتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض ، وإن كان ظالما فيه وجهان ، { 2 } اختار أولهما في التذكرة