السيد محمد صادق الروحاني

519

منهاج الفقاهة

كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير ، وحينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي : إن المبيع يكون تالفا من مال البائع . ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبل التلف آنا ما ، ليكون التالف مالا للبائع . { 1 } والحاصل إن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف ، لكن لما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة وتبعه من تأخر عنه من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزأ من الزمان ، وربما يقال تبعا للمسالك أن ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع يوهم خلاف هذا المعنى ولعله لدعوى أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله ، بمعنى كون دركه عليه فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة